الحر العاملي

52

وسائل الشيعة ( آل البيت )

علي بن الحسين ( عليه السلام ) فقال له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه ؟ فقال : بالمدينة حين ظهرت الدعوة وقوى الاسلام ، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد ، زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات : في الظهر ركعتين وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء الآخرة ركعتين ، وأقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، ولتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض ، وكانت ملائكة النهار وملائكة الليل يشهدون مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاة الفجر ، فلذلك قال الله تعالى : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) ( 1 ) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة النهار وملائكة الليل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن المسيب ، مثله ( 2 ) . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، مثله ( 3 ) . [ 4492 ] 20 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن أبي هاشم الخادم قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : لم جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ( 1 ) ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل الله لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق ، فجعل للغسق ركعة .

--> ( 1 ) الاسراء 17 : 78 . ( 2 ) الكافي 8 : 341 / 536 . ( 3 ) علل الشرائع : 324 - الباب 16 / 1 . 20 - علل الشرائع : 327 - الباب 23 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فجعل لكل ساعة ركعتين .